( 108 ) باب ذكر خبر روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رده لحم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر ، وقد يحسب بعض من لم يتبحر العلم ولا يميز بين المجمل والمفسر من الأخبار ، أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال ، وإن اصطاده الحلال .
2639 - قرأت على بندار ، عن يحيى ، عن قال : أخبرني ابن جريج الحسن بن مسلم ، عن ، عن طاووس قال : ابن عباس قال زيد بن أرقم : استذكره كيف حدثتنا عن لحم أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ فاستذكرته ، فقال : ابن عباس ، وقال : " إنا حرم " أهدي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لحم صيد وهو محرم فرده لما قدم
قال أبو بكر : رواه زهير ، عن أبي الزبير ، عن عن طاووس ، ، عن ابن عباس قال : البراء بن عازب أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم صيد ، فقال : " لولا أنا حرم قبلناه " حدثناه ، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري الحسن بن بشر بن مسلم ، عن زهير . قال أبو بكر : " فخبر ، عن طاووس دال على أن من قال عن ابن عباس : أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش أراد خبره عن ابن عباس الصعب بن جثامة رواية من قال : أهديت له حمارا وحشيا ، فلعله شبه على بعض الرواة ، فجعل خبر ، عن ابن عباس في ذكر لحم الصيد في قصة زيد بن أرقم الصعب بن جثامة . [ ص: 1252 ]
عائشة أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - لحم ظبي ، وهو محرم فلم يأكله كخبر وخبر ، زيد بن أرقم والبراء بن عازب .