الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              ( 92 ) باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة " والدليل على أنه يعطى قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر .

              2375 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ، والحسن بن عيسى البسطامي ، ويونس بن عبد الأعلى ، قالوا : حدثنا سفيان ، عن هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن مخارق قال : [ ص: 1143 ] تحملت حمالة ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها ، فقال : " نؤديها عنك ونخرجها من إبل الصدقة " ، ثم قال : " يا قبيصة ، إن المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ، ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة وفاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أنه قد حلت له المسألة ، حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ، ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت " .

              قال البسطامي : ونخرجها من الصدقة .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية