( 59 ) باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت ، فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها .
قال أبو بكر في خبر " أبي هريرة : خالد فإنكم تظلمون خالدا ، قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله . والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز فأما أن يحتسب ما قد حبس من الأدراع والأعبد في سبيل الله ، من الصدقة التي أمر بقبضها . لخالد بن الوليد