( 52 ) باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر ، والتغليظ في منع الزكاة في العسر .
2321 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن منجوف ، حدثنا روح ، حدثنا عوف ، عن خلاس ، عن : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها وتطؤه عقافها ، كلما تصرم آخرها رد أولها حتى يقضى بين الخلائق ، ثم يرى سبيله . وما من صاحب بقر لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت ، وأكثر ما كانت ، فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ، كلما تصرم أخراها كر عليه أولاها حتى يقضى بين الخلائق ، ثم يرى سبيله . وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت ، وأكثر ما كانت ، فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ، كلما تصرم آخرها كر عليه أولها ، حتى يقضى بين الخلائق ، ثم يرى سبيله أو سبيله " . ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت
قال أبو بكر : " لا أدري بالرفع أو بالنصب " . [ ص: 1111 ] "