( 47 ) باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر ، ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إلا أن أبا البختري لا أحسبه سمع من أبي سعيد .
2310 - حدثنا ، حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال : سمعت محمد بن عبيد الطنافسي ، إدريس الأودي يذكر ، وحدثنا ، حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي محمد بن عبيد ، عن إدريس الأودي ، عن ، عن عمرو بن مرة أبي البختري ، عن أبي سعيد يرفعه ، قال : والوسق : ستون مختوما . " ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة " .
قال أبو بكر : يريد بالمختوم الصاع ، ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا ، وقد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان والنذور في ذكر كفارة اليمين " .