( 39 ) باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق .
2296 - حدثنا بندار ، وأبو موسى ، ومحمد بن يحيى ، قالوا : حدثنا ويوسف بن موسى ، محمد بن عبد الله ، حدثني أبي ، عن ثمامة ، حدثني أن أنس بن مالك - رضي الله عنه - حين استخلف كتب له : أبا بكر الصديق ، التي أمر الله بها رسوله " . فذكروا الحديث ، وقالوا في الحديث : " وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها " . وقال " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين أبو موسى : " فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة " .