( 178 ) باب ذكر إيجاب ، وإن لم يكن أمنى " . الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما
227 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا أبو موسى محمد بن المثنى ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، نا هشام بن حسان ، عن حميد بن هلال أبي بردة ، عن : أبي موسى الأشعري المهاجرين : ، وقال من حضره من إذا مس الختان الختان وجب الغسل الأنصار : لا حتى يدفق . قال أبو موسى : أنا آتيكم بالخبر ، فقام إلى عائشة رضي الله عنها فسلم ، ثم قال : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منه ، فقالت : لا تستحي أن تسأل عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدتك ، فإنما أنا أمك . قال : قلت : ما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " . إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان وجب الغسل أنهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل ، فقال من حضر من