( 207 ) باب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا غير غائب عنها " بذكر خبر لفظه خاص مراده عام ، من الجنس الذي نقول : إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا .
2168 - حدثنا ، حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث سفيان ، عن أبي الزناد ، عن ، عن أبي هريرة ، بلغ به : " الأعرج لا تصوم المرأة يوما من غير شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه " .
قال أبو بكر : " قوله - صلى الله عليه وسلم - : " من غير شهر رمضان " من الجنس الذي نقول : إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة والأمر قائم ، فالأمر قائم ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها ، إذ صوم [ ص: 1037 ] رمضان واجب عليها ، كان كل صوم صوم واجب مثله جائز لها أن تصوم بغير إذن زوجها ، ولهذه المسألة كتاب مفرد ، قد بينت الأمر الذي هو لعلة ، والزجر الذي هو لعلة " .