( 121 ) باب ذكر البيان أن من ، أو بعيد ، أو ذكر ، أو أنثى ، أو حر ، أو عبد ، أو حرة ، أو أمة ، فالقضاء جائز عن الميت ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه قضاء صوم النذر عن الميتة بقضاء الدين عنها ، والدين إذا قضي عن الميت أو الميتة كان القاضي من كان ، من قريب أو بعيد ، حر أو عبد ، والدين ساقط عن الميت ، مع الدليل على أن قضاء الصوم عن الميت أحق من قضاء الدين عنه ؛ إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم أن الصوم من حقوق الله ، وأن قضاءه أحق من قضاء حقوق الآدميين . قضى الصوم عن الناذر والناذرة من ولي أو قريب
2055 - حدثنا ، حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج أبو خالد ، حدثنا ، عن الأعمش الحكم ، ، وسلمة بن كهيل ومسلم البطين ، عن ، سعيد بن جبير وعطاء ، ومجاهد ، عن قال : ابن عباس " . جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين ، قال : أرأيت إن كان على أختك دين ، أكنت قضيته " ، قالت : نعم ، قال : " فحق الله أحق
قال أبو بكر : لم يقل أحد : عن الحكم ، إلا هو " . وسلمة بن كهيل