( 67 ) باب ذكر إيجاب " والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط ، إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة ، كان على كل مفطر الكفارة ، والمستقيء عمدا مفطر بحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - والكفارة غير واجبة عليه قضاء الصوم عن المستقيء عمدا ، وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء
1960 - حدثنا ، ثنا علي بن حجر السعدي ، عن هشام ، عن عيسى بن يونس ، عن ابن سيرين قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ ص: 944 ] أبي هريرة . " إذا استقاء الصائم أفطر ، وإذا ذرعه القيء لم يفطر "
1961 - حدثناه علي مرة أخرى فقال : ومن استقاء فليقض من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، " . "
حدثنا ، نا محمد بن يحيى أبو سعيد الجعفي ، حدثنا ، عن حفص بن غياث هشام بهذا الإسناد ، فذكر الحديث " .