( 139 ) باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب .
178 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أبو خيثمة [ عن ] علي بن عمرو بن خالد الحراني ، حدثني أبي ، نا زهير ، نا ، عن الأعمش أبي صالح ، عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أبي هريرة إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم " .