[ ص: 744 ] ( 56 ) باب إجازة صلاة المأموم عن يمين الإمام إذا كانت الصفوف خلفهما .
1541 - نا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي ، ، وزيد بن أخرم الطائي ومحمد بن يحيى الأزدي قالوا : ثنا عبد الله بن داود ، ثنا سلمة بن نبيط ، عن نعيم بن أبي هند ، عن نبيط بن شريط ، عن سالم بن عبيد قال : أبا بكر فليصل بالناس " - فذكروا الحديث ، وقالوا في الحديث - وأذن وأقام ، وأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس ، ثم أفاق فقال : " أقيمت الصلاة ؟ " قلت : نعم قال : " جيئوني بإنسان أعتمد عليه ، فجاءوا ورجل آخر ، فاعتمد عليهما ، ببريرة أبي بكر ، فذهب أبو بكر يتنحى ، فأمسكه حتى فرغ من الصلاة ثم خرج إلى الصلاة ، فأجلس إلى جنب ثم ذكروا الحديث وهذا حديث مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأغمي عليه ، ثم أفاق فقال : " أحضرت الصلاة ؟ " قلت : نعم قال : " مروا بلالا فليؤذن ، ومروا القاسم " .