( 428 ) باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحر ، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل ، وكان أكثر ظنه أنه قد صلى ما القلب إليه أميل " .
1028 قال الأستاذ الإمام قراءة عليه ، قال : أخبرنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، نا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، يوسف بن موسى قالا : ثنا وزياد بن أيوب جرير ، عن منصور ، ح وثنا أحمد بن عبدة ، أخبرنا فضيل يعني ابن عياض ، عن منصور ، ح وثنا أبو موسى ، قالا : ثنا ويعقوب الدورقي عبد العزيز بن عبد الصمد أبو عبد الصمد ، ثنا منصور ، ح وثنا أبو موسى ، ثنا عبد الرحمن ، عن زائدة ، عن منصور ، ح وثنا أبو موسى ، أيضا ثنا أبو داود ، أيضا نحوه عن زائدة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن قال : [ ص: 508 ] عبد الله بن مسعود ، ثم يسلم ، ويسجد سجدتين وأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك للصواب ، فليتم عليه " هذا حديث صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد في الصلاة أو نقص منها ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فقلنا : يا رسول الله حدث في الصلاة شيء ؟ قال : " ما ذاك ؟ " فذكرنا له الذي صنع ، فثنى رجله واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين ، ثم انصرف إلينا ، فقال : " إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم ، ولكني بشر ، أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ، أبي موسى عن عبد الرحمن . قال أبو موسى : قال : فسألت ابن مهدي سفيان عنه ، فقال : قد سمعته من منصور ، ولا أحفظه . ولم يذكر أحمد بن عبدة في حديثه التحري ، وقال : " فأيكم سها في صلاته فلم يدر كم صلى فليسلم ، ثم ليسجد سجدتي السهو " . قال أبو بكر : في هذا الخبر إذا بنى على التحري سجد سجدتي السهو بعد السلام ، وهكذا أقول وإذا بنى على الأقل سجد سجدتي السهو قبل السلام ، على خبر ، ولا يجوز على أصلي دفع أحد الخبرين بالآخر ، بل يجب استعمال كل خبر في موضعه . والتحري هو أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أميل ، والبناء على الأقل مسألة غير مسألة التحري ، فيجب استعمال كلا الخبرين فيما روي فيه " . أبي سعيد الخدري