262 - أحكام الاستحاضة
632 - حدثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي زهير بن محمد ، ثنا : عبد الله بن محمد بن عقيل
وأخبرنا ، ثنا عبد الله بن الحسين القاضي ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا زكريا بن عدي عبد الله بن عمرو الرقي ، عن ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عمه إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عمران بن طلحة حمنة بنت جحش ، قالت : كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة ، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أستفتيه ، وأخبره ، فوجدته في بيت [ ص: 405 ] أختي ، فقلت : يا رسول الله ، زينب بنت جحش ، قال : " أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم " قالت : هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر ، وإن قويت عليهما فأنت أعلم " قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان ، فتحيضي ستة أيام ، أو سبعة أيام في علم الله عز وجل ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة ، أو أربعا وعشرين ليلة ، وأيامها وصومي ، فإن ذلك يجزئك ، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء ، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ، وإن قويت على أن تؤخري الظهر ، وتعجلي العصر ، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر ، وتؤخرين المغرب ، وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وصومي ، إن قدرت على ذلك " قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " وهذا أعجب الأمرين إلي إني امرأة أستحاض حيضة كبيرة شديدة ، فما ترى فيها ، قد منعتني الصلاة والصوم " . عن أمه
" قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الاستحاضة من حديث الزهري ، عن وهشام بن عروة عائشة أن فاطمة بنت أبي جحش سألت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وليس فيه هذه الألفاظ التي في حديث حمنة بنت جحش ، ورواية وهو من أشراف عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قريش وأكثرهم رواية غير أنهما لم يحتجا به " .