9455 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، وإسماعيل بن أمية ، أن نجدة كتب إلى يسأله عن سهم ذي القربى ، وعن قتل الصبيان ، وعن العبيد : هل كانوا يعطون من الغنائم شيئا ؟ فكتب إليه ابن عباس : " كتبت لي في سهم ذي القربى ، فإنه كان لنا حتى حرمناه قومنا ، وكتبت في قتل الصبيان ، فإن كنت تعلم منهم [ ص: 229 ] ما كان صاحب ابن عباس موسى يعلم ، وإلا لا يحل لك قتلهم ، وكتبت " . في العبيد هل كانوا يعطون من الغنائم شيئا ، وإنهم كانوا يحذون الشيء من غير أن يضرب لهم سهم