8356 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن عيينة ابن شبرمة قال : سألت عن عامرا الشعبي ، فقال : " على كل واحد منهما عدل " قال : قلت له : فإن رجل أشار إلى صيد وهو محرم فقتله حمادا قال : فإن كفارة واحدة تجزيهما قال : " تالله ؟ " قال : قلت : نعم قال : " لئن كان قاله لقد جن " قال : فأتيت الحارث العكلي فحدثته بحديثهما ، وكان أحب القوم إلي أن يوافقني ، فقال لي : القول قول عامر ألا ترى أنه إذا قتل نفر رجلا كان على كل واحد منهم كفارة قال : قلت : هذا القول قول حماد ألا ترى أنها تكون عليهم دية واحدة .