باب المسح عليهما من الحدث
807 عبد الرزاق ، عن في المسح على الخفين قال : " الثوري " يقول : " إذا أدخلتهما طاهرتان بماء حديث ، فإنك تمسح من الحدث إلى مثلها من الغد " . لو توضأت حين الفجر ، فلم تحدث حتى كان العصر فإنك تمسح عليهما حتى العصر من الغد