باب يردون الفضل
7223 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : أرأيت إن خرصت نخلي فبعتها بعد الخرص من ناس ، فأقمت أنا البينة على أنها أقل مما خرصت ، أترى أن يردوا علي الفضل ؟ قال : " " ، قلت : خرصوا علي نخلي ، فلما رفعت تمري إذا هو يزيد على خرصهم ، أؤدي إليهم الفضل ؟ قال : " لا ، إن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم " قال : قلت : أرأيت إن بعت ثمر مالي قبل خروج الخارص ، ألهم أن يعيدوا بيعي ، فيخرصوا قال : " نعم ، يخرصونه إن كان الخرص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هو أحق ذلك ، وإلا فقد بعت لهم ، [ ص: 131 ] ولك ، وإن باع ثمرا بذهب فإنما الصدقة في الثمر ما كان ، وليس في الذهب " . إن كان الخرص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك أن يردوا عليك الفضل