باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته
[ ص: 66 ] 6980 عبد الرزاق ، عن قال : سئل ابن جريج عطاء ؟ فعجب ، وقال : " ما له لا يكون عليه صدقة ؟ " قال : " نعم على مال اليتيم الصامت ، والحرث ، والماشية ، وغير ذلك من ماله " . أفي مال اليتيم الصامت صدقة