6877 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قال : يقولون : " لا صدقة فيها " قال رجل أتاه المصدق ، وقد بلغت ماشيته تسعا وثلاثين شاة يعدها عدا حتى إذا جاوز ولدت شاة منها ، وقد ولى المصدق معمر : " وأنا أقول إنه إذا كان الأصل قد زكى فهو أحسن " ، أقول : " إذا كانت مائة وتسعة عشر شاة يعدها المصدق فأخذ منها شاة ، فقد صدق الآن أصلها ، فإن ولى فولدت منها شاة ، فلا صدقة فيها حتى يحول الحول " قال : " وإنه ليعجبني في التسع والثلاثين التي ولى فيها المصدق ، فولدت أن تؤخذ صدقتها " .