6794 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : " ، وفي في الأنف الدية كاملة ، وفي الحشفة الدية كاملة ، وفي اللسان الدية كاملة نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية وفي السن خمس من الإبل ، الرجل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي خمس من وفي كل إصبع عشر من الإبل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، وفي خمس ، وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض ، فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال : الجمل - حتى تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة [ ص: 6 ] ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي الإبل في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين بقرة مسنة ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، ليس في ما دون أربعين شيء حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ، البقر ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، وفيما سقت السماء والآبار العشر ، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر ليس فيما دون مائتي درهم شيء ، فإن زاد فبحساب ذلك فقد عفوت عن وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم " . صدقة الخيل ، والرقيق