الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                  صفحة جزء
                                                                  6794 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : " في الأنف الدية كاملة ، وفي الحشفة الدية كاملة ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي كل إصبع عشر من الإبل ، وفي خمس من الإبل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، وفي خمس ، وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض ، فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال : الجمل - حتى تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة [ ص: 6 ] ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين بقرة مسنة ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، ليس في ما دون أربعين شيء حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، وفيما سقت السماء والآبار العشر ، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر ، وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ليس فيما دون مائتي درهم شيء ، فإن زاد فبحساب ذلك فقد عفوت عن صدقة الخيل ، والرقيق " .

                                                                  التالي السابق


                                                                  الخدمات العلمية