باب الأذان يوم الجمعة
5339 عبد الرزاق ، لعله عن أو ابن جريج - شك - قال : أخبرنا ابن الأعرابي عطاء قال : " ، فكان ذلك الأذان يؤذن به حين يطلع الإمام فلا يستوي الإمام قائما حيث يخطب حتى يفرغ المؤذن أو مع ذلك ، وذلك حين يحرم البيع ، وذلك حين يؤذن الأول ، فأما الأذان الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على المنبر فهو باطل " ، وأول من أحدثه إنما كان الأذان يوم الجمعة فيما مضى واحدا قط ثم الإقامة . الحجاج بن يوسف