517 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : أرأيت إن ؟ قال : " فلا وضوء عليه " ، قلت : أرأيت إن بلغ الحلق فلم يمجها وأعادها في جوفه ؟ قال : " فقد [ ص: 137 ] وجب الوضوء إذا بلغت الفم فظهرت " ، قلت : أتكره أن يعيدها المرء في جوفه بعد ما يظهر بفيه ؟ قال : " نعم ، ولا أكرهه لمأثم ، ولكن أقذره " . قلس رجل فبلغ صدره أو حلقه ولم يبلغ الفم