باب الخمار
5052 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : ؟ قال : نقول فيها ما قال ما أدنى ما تكفي الأمة من الثياب عمر : " ألقت فروتها وراء الدار ، فيكفيها إزارها ودرعها قال : " وتجعل بعض درعها على [ ص: 134 ] رأسها " ، قلت : فكانت ناكحة عبدا ؟ قال : " وكذلك أمة عند عبد " ، قلت : فكانت ناكحة حرا ؟ قال : " فلتلفف ذلك منها لتصل في إزارها ودرعها وخمارها " .