4765 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء ، أنه سمع يقول : ابن عباس ، ولكن الفجر الذي ينتشر على رءوس الجبال فهو الذي يحرم " ، فقال هما الفجران فأما الفجر الذي يسطع في السماء فليس بشيء ولا يحرم شيئا عطاء : فأما إذا سطع سطوعا في السماء وسطوعه أن يذهب في السماء طولا فإنه لا يحرم له في الشراب لصيام ولا صلاة ، ولا يفوت له حج ، ولكن إذا انتشر على رءوس الجبال حرم الشراب على الصوم وفات [ ص: 55 ] له الحج . وقال عمر : " الفجر الذي كأنه ذهب السرحان " يقول : " ذلك الساطع في السماء " .