باب الوضوء من مس الذكر
410 عبد الرزاق عن ، عن ابن جريج ، عمرو بن شعيب بسرة بنت صفوان بن محرث قالت : قلت : يا رسول الله إحدانا أيجب عليها الوضوء ؟ قال : " نعم ، إذا مست فرجها فلتعد الصلاة والوضوء " . قال : تتوضأ للصلاة فتفرغ من وضوئها ، ثم تدخل يدها في درعها فتمس فرجها وعبد الله بن عمرو جالس فلم يفزع ذلك عبد الله [ ص: 113 ] بن عمرو بعد . أن