3478 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج ، عن أبيه قال : " ابن طاوس ، فإن أثبت أنك صليت ركعتين ، ولم تدر فيما سواهما كم صليت ، فعد للذي شككت فيها ، ولا تعد للركعتين اللتين قد أثبت ، واسجد سجدتين وأنت جالس ، فإن شككت الثانية فلا تعد ، فإنما العود مرة واحدة " . إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها