3392 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء قال : قلت : ، فسلم الإمام ، ألا يتكلم الرجل إن شاء حينئذ ويذهب إلى [ ص: 286 ] مصلى آخر ؟ قال : " بلى ، قد فاتته الركعة فليتكلم إن شاء فلم يكن في صلاته " . رجل جاء وقد ركع الإمام آخر ركعة من المكتوبة ، فسجد معه سجدتين ، وتشهد مع الإمام