باب الذي يفلس بالجزية
[ ص: 372 ] 19406 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال : الثوري ، قال : " يستأنى به حتى يجد فيؤدي وليس عليه غير ذلك ، فإن أيسر أخذ بما مضى ، فإن عجز ، عن شيء من الصلح الذي صالح عليه وضع عنه إذا عرف عجزه يضعه عنه الإمام " . فمن احتاج من أهل الذمة فلم يجد ما يؤدي في جزيته