19322 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قال : سمعت ابن جريج ، يخبر سليمان بن موسى عطاء قال : " الأمر الذي مضى في أولنا الذي يعمل به ولا نشك فيه ونحن عليه ، فإن أسلمت أمه ورثته بكتاب الله ، وما بقي للمسلمين ، وإن كان أبواه نصرانيين وهو صغير وله أخ من أمه مسلم أو أخت مسلمة ورثه أخوه أو أخته بكتاب الله ، ثم كان ما بقي للمسلمين " ، قال : " ولا يصلى على أبناء أن النصرانيين [ ص: 348 ] بينهما ولدهما صغير ، أنهما يرثانه ويرثهما حتى يفرق بينهما دين أو يجمع النصارى ولا يتبعوهم إلى قبورهم ، ويدفنهم في مقبرتهم ، وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدا لم يقتل به وكانت ديته دية نصارى " .