باب المستلحق والوارث يعترف بالدين
19138 أخبرنا عبد الرزاق ، عن قال : قال ابن جريج : عمرو بن شعيب ، فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه ، وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له شيء ، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه ، وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعي فله نصيبه منه ، وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه الذي يدعى له ، أو من حرة عهر بها ، فقضى أنه لا يلحق ولا يرث ، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه ، فإنه [ ص: 290 ] ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة " . وقال : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " كل مستلحق ادعي بعد أبيه ادعاه وارثه . وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن