باب ذوي السهام
19128 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري محمد بن سالم ، عن ، وقاله الشعبي منصور قالا : " علي يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا الزوج والمرأة " ، وكان كان عبد الله " لا يرد على أخت لأم مع أم ، ولا على بنت ابن مع بنت لصلب ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على جدة ، ولا على امرأة ، ولا على زوج " .