[ ص: 258 ] 19033 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، قال : أخبرني الثوري ، الأعمش وأبو سهل ، عن ، قال : " الشعبي ، فإن كانت المقاسمة أكثر من السدس ، أعطاهم السدس ، وإن كان السدس أكثر من المقاسمة أعطاهن المقاسمة " وكان غيره : " يشركهن " . إذا كان بنات وبنات ابن وابن ابن نظر
وبلغنا عن أنه كان يقول : " الفرائض لا نعيلها عن ستة أسهم " ذكره ابن عباس عطاء ، عن . ابن عباس
وبلغنا عن علي أنه أتي في امرأة وأبوين وبنات ، فقال للمرأة : " أرى ثمنك قد صار تسعا " .