19018 أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا ، عن الثوري أبي عبد الله ، عن فضيل بن عمرو ، عن إبراهيم ، قال : " أهل الصلاة في زوج وأبوين ابن عباس ، فجعل النصف للزوج ، وللأم الثلث من رأس المال ، وللأب ما بقي " . خالف
19019 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، عن أبيه ، عن الثوري ، عن المسيب بن رافع عبد الله ، قال : " " . ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب