19008 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، قال : أخبرني ابن جريج ، عن أبيه ، أنه كان يقول في ابن طاوس : " لأمها السدس ، ولزوجها الشطر ، والثلث بين الإخوة من الأم والأخت من الأب والأم " . امرأة توفيت ، وتركت زوجها وأمها وإخوتها من أمها ، وأختها من أمها وأبيها
وأن كان يقول : " ألقوا أباها في الريح ، أما الأخت للأب والأم فإنها لا ترث به ، وإنما ورثت مع الإخوة ، من أجل أنها ابنة أمهم " ، قال : " فإن كان مع الإخوة للأم أخت لأب ، فلا [ ص: 251 ] شيء لها " قلت : فكيف يقتسمون الثلث ؟ قال : كان عمر بن الخطاب يقول : لا أجد إلا للذكر مثل حظ الأنثيين . قال ابن عباس : ابن طاوس فإن كان له إخوة فلأمه السدس .