18918 أخبرنا عبد الرزاق ، عن محمد ، عن ، قال : إن عطاء الخراساني ، قال : " عمر بن الخطاب ، حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن ، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار ، قطع . من أخذ من الثمر شيئا ، فليس عليه [ ص: 224 ] قطع
والمرابد أيضا الجرائن " .