باب من سرق ما لا يقطع فيه
18904 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء ، قال : " " قال من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع عطاء : " زعموا في الخمر ، ولحم الخنزير يسرقه المسلم من أهل الكتاب ، يقطع من أجل أنه لهم حل في دينهم ، فإن سرق ذلك من مسلم ، فلا قطع " .