18469 قال عبد الرزاق : قال سفيان : قلنا : " ، وينقص منها ، إذا لم يمض الحكم ، فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به . الشاهد هو موسع عليه أن يزيد في شهادته
قال سفيان : في رجل قال : نقول : " إذا قضى القاضي مضى الحكم " . شهد على شهادة رجل ، فقضى القاضي بشهادته ، ثم جاء الشاهد الذي شهد على شهادته ، فقال : لم أشهده بشيء