باب الشبهة على الجرح
18332 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج أبي بكر بن عبد الله ، أن : " عمر بن عبد العزيز ، وأشباه ذلك ، أن يستحلف المدعي ، ثم يستقيد " قضى في الشبهة من الضرب ، بشهادة العبد والنساء كان يقول : " لا ولكن يحلف ، ثم العقل " وأقول : " قول وابن المسيب أقرب إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدم ، يحلف المدعى عليهم ، ثم ضمنوا العقل ، ونجوا من الدم " . ابن المسيب