18204 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر ، عن قال : " والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل عمر بن عبد العزيز ، فمن فعل ذلك ، فقد اعتدى ، والحكم فيه إلى السلطان ، بالذي يرى فيه من العقوبة [ ص: 17 ] ولو عفي عنه ، لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو عنه بعد اعتدائه ، إلا بإذن السلطان ، وعلى تلك المنزلة كل شيء من هذا النحو ، فإنه بلغنا أن هذا الأمر الذي أنزل الله فيه يأخذ العقل ، أو يقتص ، أو يقضي السلطان فيما بين الجارح والمجروح ، أو يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية ، وما كان من جرح فوق الأدنى ، ودون الأقصى ، فهو يرى فيه بحساب الدية " .