17606 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرت عن ابن جريج أن الشعبي زيدا ، " قضى في وهي ألف دينار ، وهي اثنتان وثلاثون فقارة كل فقارة أحد وثلاثون دينارا ، إذا كسرت ، ثم برأت على غير عثم ، فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون [ ص: 367 ] دينارا ، وربع دينار وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك " . فقار الظهر كله بالدية كاملة ،
قال عبد الرزاق : قال سفيان : في الفقارة حكم .