16979 عبد الرزاق ، عن قال : ابن جريج عطاء عما سوى ما ذكر جابر مما في الحبلة والنخلة أن يجمع بينه فكان يأبى ، قال في الحلقان : يقطع بعضه من بعض ، قال : فسألته عن العسل أيجمع بأشياء من التمر والفرسك بالعسل نبيذا ؟ فقال : إني أرى ما شد بعضه بعضا كان على ذلك ، قال : قلت له : ؟ قال : لا ، قد نهي عن الجمع بينهما أيجمع بين التمر والزبيب ينبذان ثم يشربان حلوين . سألت
قال : وأقول أنا : " أجل ألا ترى أنه لو نبذ شراب في الظرف ، ابن جريج " . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لم يشرب حلوا
قال عبد الرزاق : " والحلقان قضيب يشق ثم يوضع في جوفه [ ص: 215 ] قضيبان ثم يتمر " .