باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم
16853 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن سعيد الجريري أبي عبد الله الحميري ، عن قال : " معقل بن يسار فإنه عقدة من الرق ولكن اشترها إن شئت بعت ، وإن شئت وهبت " . إذا اشتريت نسمة ، فلا تشترط لأهلها العتق ،