16524 عبد الرزاق ، عن يزيد بن زياد ، عن قال : كتب زيد بن وهب " عمر بن الخطاب ويتزوج المهاجر الأعرابية ، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ، أن المسلم ينكح النصرانية ، والنصراني لا ينكح المسلمة ، " . ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ، ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها