16512 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء " هل يجوز من النحل إلا ما دفع إلى من قد بلغ الحوز ، وإن لم يكن نكح إذا لم يكن سفيها ؟ قال : كذلك زعموا ، قال : وأخبرت عن عائشة أن أبا بكر نحل عائشة نحلا فلما حضرته الوفاة دعاها فقال : أي هنتاه ، " . إنك أحب الناس إلي وإني أحب أن تردي إلي ما نحلتك قالت : " نعم