13957 عن ، عن الثوري منصور ، عن إبراهيم قال : " قال سألته ، عن امرأة مرضع بلبن ولد الزنا ؟ قال : " لا بأس به ، اليهودية [ ص: 479 ] والنصرانية والمجوسية ترضع المسلم إبراهيم : " وقد كانوا يستحبون أن يرضخ للمرضع عند الفصال بشيء " .