13786 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ، عن ابن جريج عطاء قال : " أحصن بنكاح حرة ، أو لم يحصن " . قلت : فإنهم يقولون : يجلد ثمانين ، فأنكر ذلك ، وتلا : إن افترى عبد على حر جلد أربعين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولا شهادة لعبد " .