13372 عبد الرزاق عن قال : أخبرني ابن جريج ابن حجير ، عن بعض من يرضى به كأنه ، فإنه ابن طاوس ، من أجل أنهن لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك قال : " والرجل ينبغي له أن ينظر إلى ذلك حتى يعلمه " . يجيز شهادة النساء معهن الرجال على كل شيء إلا الزنا
13373 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، الزهري وقتادة في رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنا قال : " لا تجوز شهادتهن في ذلك " . قال : " " لا تجوزشهادة النساء في حد ، ولا نكاح ، ولا طلاق