13122 عبد الرزاق ، عن قال : " إذا طلق الرجل امرأته ، فجعل عتقها صداقها سعت له في نصف قيمتها إذا طلقها قبل أن يجامعها " . في قول من قال : " عتقها صداقها " . وفي قول من قال : " الثوري ، فطلقها قبل أن يدخل بها سعت في قيمتها " . لا يكون نكاحا أن يجعل عتقها صداقها