12787 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن عكرمة أن قال : في ابن عباس ، " أوله سفاح ، وآخره نكاح ، أوله حرام ، وآخره حلال " . الرجل يزني بالمرأة ، ثم ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها
12788 عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن ، عن [ ص: 203 ] داود بن أبي هند عكرمة ، عن مثله . ابن عباس